الْفِكْرَةُ الرَّئيسَةُ
- شَرَعَ الْإِسْلامُ التَّيَمُّمَ بَدَلًا مِنَ الْوُضوءِ في بَعْضِ الْحالاتِ.
- وَهُوَ مِنْ مَظاهِرِ يُسْرِ الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ.
إِضاءَةٌ
الْوُضوءُ شَرْطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ.
أَسْتَنيرُ
- شَرَعَ الْإِسْلامُ التَّيَمُّمَ.
- لِمُراعاةِ أَحْوالِ النّاسِ.
- وَتَخْفيفًا عَنْهُمْ، قَال تَعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [الْبَقَرَةُ: ١٨٥].
أَوَّلًا: مَفْهومُ التَّيَمُّمِ وَمَشْروعِيَّتُهُ
- التَّيَمُّمُ: هُوَ اسْتِخْدامُ التُّرابِ لِلطَّهارَةِ بَدَلًا مِنَ الْماءِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ عَدَمِ الْمَقْدِرَةِ عَلى اسْتِعْمالِهِ. قالَ تَعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [الْمَائِدَةُ: ٦] (صَعِيدًا طَيِّبًا: تُرابًا طاهِرًا).
- وَقَدْ بَيَّنَ لَنا سَيِّدُنا رَسولُ اللهِ ﷺ مَشْروعِيَّةَ التَّيَمُّمِ بِقَوْلِهِ: "وَجُعِلَتْ لَنا الْأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا طَهورًا إِذا لَمْ نَجِدِ الْماءَ" [رَواهُ مُسْلِمٌ].
ثانِيًا: أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ
- شَرَعَ الْإِسْلامُ التَّيَمُّمَ بَدَلَ الْوُضوءِ أَوِ الْغُسْلِ إِذا وُجِدَ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبابِ الْآتِيَةِ:
أ. عَدَمُ وُجودِ الْماءِ.
ب. وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الْمَقْدِرَةِ عَلى اسْتِعْمالِهِ.
- إِمّا بِسَبَبِ المَرَضِ.
- أَوِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الَّذي لا يَسْتَطيعُ الْإِنْسَانُ تَحَمُّلَهُ.
ج. وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ الْحَاجَةِ الضَّرورِيَّةِ إِلَيْهِ.
- لِلشُّرْبِ.
- أَوِ الطَّعَامِ.
- أَوْ سَقْيِ الدَّوابِّ.
ثالِثًا: كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ
- إِذَا نَوى الْمُسْلِمُ التَّيَمُّمَ فَيَضْرِبُ الْأَرْضَ بِباطِنِ كَفَّيْهِ ضَرْبَةً واحِدَةً.
- ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِما وَجْهَهُ.
- ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً ثانِيَةً فَيَمْسَحُ بِهِما يَدَيْهِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ، قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ" [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].
رابِعًا: مُبْطِلاتُ التَّيَمُّمِ
- يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ في حالاتٍ عِدَّةٍ، مِنْها:
أ. ما يَبْطُلُ بِهِ الـوُضوءُ مِثْلُ:
- خُروجِ الرّيحِ.
- أَوِ النَّوْمِ.
ب.وُجودُ الْماءِ لِمَنْ فَقَدَهُ.
- فَإِذا تَيَمَّمَ الْمُسْلِمُ وَوَجَدَ الْماءَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ.
- أَمَّا إِذا كانَ قَدْ أَنْهى الصَّلاةَ ثُمَّ وَجَدَ الْماءَ، فَصلاتُهُ صَحيحَةٌ وَلا يُعيدُها.
ج. الْمَقْدِرَةُ عَلى اسْتِعْمالِ الْماءِ لِمَنْ كانَ عاجِزًا عَنِ اسْتِعْمَالِهِ.
- فَإِذا كانَ الْمُسْلِمُ يَتَيَمَّمُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ ثُمَّ شُفِيَ مِنْهُ.
- فَلا يَجوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ.
- أَوْ تَيَمَّمَ بِسَبَبِ شِدَّةِ بُرودَةِ الْماءِ.
- ثُمَّ وَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْماءَ.
- فَلا يَجوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ.
أَسْتَزيدُ
- لا يُصَلّي الْمُسْلِمُ بِالتَّيَمُّمِ إِلّا فَرْضًا واحِدًا.
- وَيُصَلّي ما شاءَ مِنَ السُّنَنِ.
- فَإِذا أَرادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرْضًا آخَرَ تَيَمَّمَ مِنْ جَديدٍ.
أَرْبِطُ مَعَ الْعُلومِ
- تَتَكَوَّنُ التُّرْبَةُ مِنْ مَعادِنَ وَصُخورٍ مُخْتَلِفَةٍ.
- وَتَخْتَلِفُ عَنْ بَعْضِها في أَلْوانِها وَنَسيجِها.
- وَتُعَدُّ التَّرْبَةُ مَوْرِدًا طَبِيعِيًّا ضَروريًّا وَمُفيدًا لِلْإِنْسانِ وَالْكائِناتِ الْحَيَّةِ؛ لِذا يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِها بِزِراعَتِها، وَالْمُحافَظَةِ عَلى نَظافَتِها.