مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

تنظيمُ النّسل

التربية الإسلامية - الصف المواد المشتركة أول ثانوي

التَّعلُّمُ القَبليُّ

  • تُعَدُّ المحافظة على استمرار النّوع الإنسانيّ مقصدًا من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة الكبرى،

  • وقد جعل الإسلام الزَّواج وسيلة لذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾، ولهذا رغّب الإسلام في الزَّواج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مَعشرَ الشَّبابِ من استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوَّج ».

  •  كما حرّم قَتْلَ النّفس، أو الإضرار بها بأيّ صورة من الصّور، ورتّب على ذلك العقاب في الدّنيا، والوعيد في الآخرة، قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

 

الفَهمُ والتَّحليلُ

يلجأ بعض الأزواج إلى تنظيم النّسل باعتباره وسيلة من الوسائل الّتي تحقّق المصلحة لهما ولأبنائهما عند الحاجة، مع توافر الأسباب والدّوافع المقبولة شرعًا.

أَولاً: مفهومُ تنظيمِ النّسلِ، وحُكمه  

  • تنظيم النّسل: هو اتخاذ وسيلة مشروعة، لإيجاد فترات زمنيّة متباعدة بين مرّات الحمل.
  • وقد أباح الإسلام تنظيم النّسل عند توافر الأسباب والدّوافع، وجعله قرارًا فرديًّا، يتمّ بموافقة الزّوجَيِْن، فقد أباح النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسيلة العزل، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبيّ الله، فلم ينهنا ».
    • العزل: هو وسيلة من وسائل منع الحمل، ويباح استخدام لوسائل الحديثة المشروعة التي تمنع حدوث الحمل إن أمن ضررها.
  • وتنظيم النّسل مباح لدواعٍ عدّة، منها:                             
    • الحفاظ على صحّة الأمّ، ودفع الضّر عنها، خاصّةً إذا كانت لا تلد ولادة طبيعيّة، وتحتاج لإجراء عمليّة في كلّ مرّة، والخشية على حياة الأم بسبب تتابع الحمل، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
    • إعطاء الزّوجَيْن فرصة للعناية بأطفالهما، حتى لا تسوء صحّتهم وتختلّ تربيتهم، تخفيفًا عن الزّوجَيْن، وتحقيقًا لمصلحة الأولاد، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.
    • وجود مرض ضارّ ومعدٍ في الزّوجَيِْن أو في أحدهما يُرجى شفاؤه ويمكن أن ينتقل إلى أولادهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار »، فيتمّ تأخير الحمل لحين العلاج.
    • حاجات اجتماعيّة واقتصاديّة مُعتَبَرة شرعًا، كالتّفرّغ للدّراسة أو طبيعة العمل.

 

ثانيًا: مفهومُ تحديدِ النّسل وحكمهُ

  • تحديد النّسل: هو اتخاذ الإجراءات الّتي تمنع الحمل نهائيًّا، كلجوء بعض النّاس إلى إجراء عمليّات ضارّة تؤدّي إلى حرمان الزّوجَيِْن من التّناسل نهائيًّا، مثل استئصال رحم المرأة من غير ضرورة طبّيّة.
  • ويعَُدُّ تحديد النّسل بهذا الوصف أمرًا مُحرَّمًا، وذلك للأدلّة الآتية:
  • معارضته حكمةَ التّشريع الإسلاميّ في الحثّ على الزَّواج، وإكثار النّسل، الّذي يساهم في تحقيق غاية عمارة الأرض، قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.
  • معارضته العقيدةَ الإسلاميّة، إذا كان لداعي الخوف على رزق الأولاد، فقد بيّنت النّصوص الشّرعيّة أنّ الله تعالى تكفّل برزق الأبناء والآباء، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ).
  •  أمّا إذا وُجِدَتْ ضرورة، فإنّه لا مانع من تحديد النّسل ما دامت الأسباب قائمة، عملاً بقاعدة (الضّرورات تبيح المحظورات)، ومثال ذلك عندما يكون في الزّوجَيِْن أو في أحدهما مرض ضارّ ومعد لا يمكن شفاؤه، وينتقل للأطفال، أو في حالة الخوف المؤكّد على حياة الأم بسبب الحمل، شرط أن يكون ذلك بحكم الطّبيب الثّقة المُؤْتََمن.​​
  • الضّرورات تبيح المحظورات: قاعدة فقهيّة تعني أنّ المنهيّ عنه شرعًا، يُباح فعله عند الضّرورة، والحاجة الشّديدة، مثل إباحة أكل المَيْتَة عند الجوع الشّديد، كما في المجاعات.

 

صورة مشرقة

  • كان بعض النّاس في الجاهليّة قبل الإسلام يحرمون أولادهم من حقّهم في الحياة، لا سيّما إن كانت أنثى، وقد شنّع الإسلام هذه الجريمة حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾.
  • كما صوّر القرآن الكريم حال بعض الآباء حينما كانت تولد لهم البنات، فيصيبهم الهمُّ، ويكونون في حيرة بين الإبقاء على حياتها، أو وَأْدِها وهي حيّة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ).
  • وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الأولاد خشية الفقر من أعظم الذّنوب، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أيّ الذّنوب أعظم؟ قال: «أن تجعلَ لله ندّاً وقد خلقكَ، قلت: ثمّ أي؟ قال: أن تقتلَ ولدكَ خشيةَ أن يأكلَ معكَ».
  • كما جعل الإسلام الإحسان إلى الأولاد، وخاصّةً البنات، سببًا من أسباب دخول الجنّة والنّجاة من النّار.

 

الإِثراءُ والتَّوسُعُ

  • الإجهاض: هو تعمُّد إسقاط الحمل في غير موعده الطّبيعيّ وبلا ضرورة، وبأيّ وسيلة من الوسائل.
  • وقد أفتى العلماء بحرمة الاعتداء على الجنين وإسقاطه؛ لأنّه داخل في ​​​​​​​عموم النّهي عن الاعتداء على النّفس الّتي حرّم الله تعالى قتلها إلا بالحقّ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، إلاّ أن يكون بقاء الحمل مهدِّدا لحياة الأمّ، فيُفتى بجواز الإجهاض في هذه الحالة إنقاذًا لحياتها بقرار طبيِّ.