مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي

التربية الإسلامية - الصف العاشر

الفكرة الرئيسة:   

كان لسيِّدِنا عُمَرَ أرضٌ في خيبرَ هي مِنْ أَحبِّ مَالِهِ إليهِ، فاستشارَ رسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ما يفعلُهُ فيها، فأرشدَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَجعَلَها وَقْفًا للهِ تعالَ؛ فلا تباعُ ولا تُوَرَّث، وأنْ يَتصدَّقَ بما يَخرُجُ منها، فَفَعَلَ عمَرُ ذلك وتَصدَّقَ بناتجها على الفُقراءِ.

يسمى ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الوقف، فقد حَرِصَ الإِسلامُ على التّكافلِ الاجتماعي بينَ أفرادِ المجتمعِ، وشَجعَ لتحقيقِ ذلك الكثيرَ من أبوابِ الخيرِ، منها: الزّكاةُ، والصّدقةُ، والهبةُ، والوقفُ، والوصيّةُ، والوقفُ شكلٌ مِنْ أَشكالِ التّكافلِ الاجتماعيِّ وهو بابٌ من أبوابِ الخرِ الدَّائمِ، ولَه أحكامٌ تُنَظِّمُه.

 

أولاً: مَفهومُ الوقفُ

أَنْ يتبرّعَ الإنسانُ في حياتِه بشيءٍ مِنْ مالهِ يُخصَّصُ لوجهٍ مِنْ وُجوهِ الخيرِ بصورةٍ دائمةٍ.

 

ثانيًا: حُكمُ الوقفِ

نَدَبَ الإسلامُ إلى الوقفِ وعَدَّهُ من الصَّدقاتِ التي يتقرَّبُ بها العبدُ إلى ربِّهِ، وقدْ ثَبَتَتْ مشروعيَّتُهُ في السُّنَّةِ المُطهَّرةِ؛ قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّ مِن ثَلَاثَةٍ: إِلّاَ مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍ  يَدْعُو له » [رواه مسلم]، وقَدْ ذَهبَ العلماءُ إِلى أنَّ المقصودَ بالصَّدقةِ الجاريةِ هنا (الوقفُ).

 

مقارنة:

بعدَ فَهمي لمفهومِ الوقفِ في الإسلامِ؛ أُقارِنُ بينَ الزّكاةِ والوقفِ من حيثُ: المفهومُ والحكُم:

 

المفهومُ

الحكمُ

الوقفُ

أَنْ يتبرّعَ الإنسانُ في حياتِه بشيءٍ مِنْ مالهِ يُخصَّصُ لوجهٍ مِنْ وُجوهِ الخيرِ بصورةٍ دائمةٍ.

مندوب

الزكاةُ

حق اوجبه الله تعالى في مال الاغنياء يُصرف لمستحقيه.

واجبة

 

ثالثًا: أهميَّةُ الوقفِ

يعودُ الوقفُ على الفردِ والمجتمعِ بفوائدَ عِدَّةٍ، ومِنْ ذلكَ:

أ. المساهمةُ في بناءِ المجتمعِ والوطنِ، ورَفدُ مؤسّساتهِ بمصدرٍ ماليٍ يُستخدمُ لبناءِ المساجدِ، والمدارسِ، والمستشفياتِ، ومراكزِ البحوثِ، وغيرِ ذلكَ مِنْ أَبوابِ الخيرِ.

ب. تَحقيقُ التكافُلِ الاجتماعيِّ، وتربيةُ النفوسِ على البذلِ، والعطاءِ، وحبِّ الخيرِ للآخرينَ.

ج. نَيلُ الأَجرِ والثَّوابِ المستمرِّ.

 

أَنواعُ الوَقفِ:

1. الوَقفُ الذّرِيُّ: ويكونُ على ذريّةِ الشَّخصِ وأقاربهِ.

2. الوَقفُ الخَيْرِيُّ: ويكون في وجوهِ الخرِ المتعددّةِ مثلِ الوقفِ على الأيتامِ، وطلبةِ العلمِ وغيرِهم.

 

رابعًا: أركانُ عقدِ الوقفِ

حتى يكونَ عقدُ الوَقفِ صحيحًا؛ فلا بُدَّ أَنْ يقومَ على أَربعةِ أَركانٍ هي:

أ. الواقفُ: وهو الشخصُ الذي يقومُ بتخصيصِ شيءٍ من ممتلكاتهِ، يُستخدمُ رَيعُهُ أَو يَصرِفُهُ في وجوهِ الخيرِ بصورةٍ دائمةٍ، ويُشترَطُ في الواقِفِ أَنْ يكونَ بالغًا عاقلً مختارًا.

ب. الموقوفُ عليهِ: ويُقصَدُ بهِ الأشخاصُ أو الجهاتُ التي خُصِّصَ المالُ للإنفاقِ عليها.

ج. الموقوفُ: المالُ المخصّصُ لوجوهِ الخيرِ، مثلَ وقفِ قطعةِ أرضٍ لبناءِ مسجدٍ أو مركزٍ صِحيٍّ أو مدرسةٍ.

د. الصّيغة: القَولُ الصَّادرُ عَنِ الواقفِ، حيثُ يُعَبِّرُ عن إِرادتهِ بالتَّبَّرُعِ بما يريدُ على الدَوامِ.

 

أركانَ عقدِ الوقفِ في الحديثِ النّبويِّ الآتي:

جاءَ أبو طَلْحَةَ الأنْصَارِيِّ إلى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسولَ الله،ِ إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ) لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ( [آل عمران: 92]، وإنَّ أحَبَّ مَالِ إِلَّيَ بَيْرُحَاءَ، وإنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو برَّهَا وذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يا رَسولَ اللهِ حَيْثُ أرَاكَ اللهُ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَخٍ، ذلكَ مَالٌ رَابِحٌ، وإنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقْرَبينَ، فَقالَ أبو طَلْحَةَ: أفْعَلُ يا رَسولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَةَ في أقَارِبِهِ ». [رواه البخاريُّ ومسلمٌ]

وبيرحاء: هو اسمٌ لبستانٍ من النّخلِ كان يملكهُ الصّحابيُّ الجليلُ أبو طَلحةَ الأنصاريُّ t.

  • الواقِفُ: أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه
  • المالُ الموقوفُ: بستان يسمى البيرحاء.
  • الموقوفُ عليهِ: أقارب أبا طلحة رضي الله عنه.
  • الصِّيغَةُ: قول أبي طلحة رضي الله عنه عن الحديقة أنها صدقة لله

 

خامسًا: مِنْ أَحكامِ الوقفِ

للوقفِ أحكامٌ تنظِّمُه، ومِنْ ذلكَ:

أ. يَخرُجُ المالُ الموقوفُ من ملكيّةِ الواقفِ، فلا يحقُّ له التّصرُّفُ في المالِ الموقوفِ بَيْعًا أَوْ هِبَةً.

ب. لا يصحُّ وَقفُ ما يَتْلفُ بالانتفاعِ بهِ، مثلً الطّعام والشّرابِ.

ج. يُنفقُ على ترميمِ المالِ الموقوفِ وإِصلاحِهِ -مثلِ العقاراتِ- من إيراداتِ الوَقفِ.

د. يُنفقُ رَيْعُ المالِ الموقوفِ حَسبَ شَرطِ الواقِفِ.

 

أَقرأُ وأُبيُّن حُكمَ التّصرفاتِ الآتيةِ بوضعِ إشارةِ () في المكانِ المناسبِ:

الرقم

المفهومُ

صحيحٌ

غير صحيحٍ

1

أَوقفَ عليٌ بيته ثمَّ أرادَ بيعهُ لضائقةٍ مرَّ بها.

 

2

أَوقفت ليانُ بعضَ الأطعمةِ على الأيتامِ.

 

3

اقتُطِعَ جزءٌ من أرباحِ المؤسسةِ الموقوفةِ لإجراءِ أعمالِ الصِّيانةِ قبلَ توزيعِ المالِ على الموقوفِ عَليهم.

 

 

صورةٌ مشرقةٌ

قَامَ جلالةُ الملكِ عبدُاللهِ الثّاني ابنُ الحُسينِ حفظَهُ اللهُ تَعالى، بإنشاءِ ثلاثِ وقفيّاتٍ لدراسَةِ فِكرِ بعضِ الأَئِمةِ الكِبارِ، وهي:

1) وَقفِيَّةُ الإِمامِ الغزالِّيِ في المسجِدِ الأَقصى المُبارَكِ في القدسِ.

2) وَقفِيَّةُ الإِمامِ الرَّازي في مسجِدِ الملكِ الحُسَينِ بنِ طلالٍ (رَحمهُ اللهُ) في عمّانَ.

3) وَقفِيَّةُ الإِمامِ السَيوطِيِّ في المسجِدِ الحُسَينِيِّ في عمّانَ.

 

أَستزيدُ

دائرةُ تنميةِ أَموالِ الأَوقافِ هي دائرةٌ تابعةٌ لوزارةِ الأوقافِ والشؤون والمقدّساتِ الإسلاميَّةِ، وقد أُنشئت بهدفِ تشجيعِ ثقافةِ الوَقفِ والمحافظةِ على الأراضي الوقفيَّةِ وتنميتِها واستثمارِها.

دائرة الأوقاف

 

أربطُ مع التاريخ الإسلاميّ

عرفَ المسلمونَ أنواعًا متعدّدةً من الأوقاف قديمً وحديثًا، مثلَ تقديمِ الأموالِ للغارمينَ المدينينَ، ورعاية الكبارِ العاجزينَ، وإيواءِ الحيواناتِ المشرّدةِ، وشراء الألعابِ للأطفالِ، وبناءِ سبُل المياهِ، وحفرِ الآبارِ، وغيرِ ذلكَ مِنْ وجوهِ البرِّ.