مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي وتقاعد الوفاة الطبيعية

الثقافة المالية - الصف التوجيهي أدبي

 

مفهوم العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي كل عجز كلي أو جزئي دائم يمنع المؤمن عليه من مزاولة مهنته التي يعمل فيها، أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه، بما في ذلك الأمراض العقلية، والأمراض المزمنة، والأمراض المستعصية المنصوص عليها في القانون، بعد ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.

شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اقتطاع اشتراكه الاختياري، وإحضار كتاب إنهاء الخدمة من آخر منشأة عمل فيها قبل الاشتراك الاختياري.

2- التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، أو إيقاف اقتطاع الاشتراك الاختياري.

3-وجوب ألا تقل اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكا، منها 24 اشتراكا متصلا.

 

4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي ( اللجنة الطبية الأولية، أو اللجنة الطبية الاستئنافية).

 

 

المدة التي تعتبر شرطاً من شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي هي التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال في مدة لا تتجاوز

أ- 6 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة 

ب - 4 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة 

ج- 3 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة

د- 5 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة  

***************************************************************************************

من شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي ثبوت حالة العجز بقرار من :

أ- المنشأة التي يعمل بها 

ب - طبيب مختص 

ج- المرجع الطبي 

د- مستشفى حكومي 

ملحوظة: يخص هذا الراتب للمؤمن عليه بدءا من الشهر الذي انتهت فيه خدمته. يذكر أن العامل الذي يتسلم راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يستشي نهائيا من تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمكن شموله بالضمان في حال عاد إلى العمل في مهنة بأجر؛ لذا، فإن راتب الاعتلال الطبيعي لا يتوقف إذا عاد العامل إلى العمل. أما العامل الذي يتسلم راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم فيحق له إذا عاد إلى العمل أن يجمع بين ما نسبته 50% من راتب الاعتلال المستحق له، وأجره من العمل المشمول بأحكام القانون، وفقا لشروط معينة تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي، أو الجزئي) الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.

 

تقاعد الوفاة الطبيعية الوفاة الطبيعية: وفاة المؤمن عليه اشترك في الضمان في أثناء خدمته، بغض النظر عن السبب، ما عدا الوفاة الناجمة عن الإصابة التي أشرنا إليها آنفا.

يمكن للورثة المستحقين التقدم للمؤسسة بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه، ويجوز تخصيص هذا الراتب لهم حتى لو كانت وفاة المؤمن عليه خارج الخدمة المشمولة بالضمان بسبب تركه العمل أو فصله؛ شرط ألا تقل اشتراكاته السابقة بالضمان الاجتماعي عن 120 اشتراكا فعلا ، ولم يمض على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهرا عند حدوث الوفاة.

شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية :

1- حدوث الوفاة في أثناء الخدمة المشمولة بالضمان.

2- إكمال 24 اشتراكا فعليا، منها 6 اشتراكات متصلة.

راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:

1- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بما نسبته 50٪ من متوسط الأجر الشهري الذي تمد أساسا التسديد اشتراك المؤمن عليه في آخر 12 اشتراكا لأول 1500 دينار من ذلك المتوسط، وبما نسبته ٪30 من بقية المتوسط الذي يزيد على 1500 دينار. ويزاد الراتب بنسبة نصف في المئة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 اشتراكا فأكثر، على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد في المئة إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 اشتراكا فأكثر.

2- يزاد هذا الراتب بمبلغ مقطوع مقداره 40 دينارا، ويخصص من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويوزع على المستحقين من أسرة المتوفى، ويرتبط بالتضخم سنويا .

3- يوزع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على الورثة المستحقين ( الأرملة، الأرمل، الأبناء، الإخوة، الوالدان الجنين حين ولادته حيا) بحسب شروط الاستحقاق، بدءا من الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه.

4- يجيز قانون الضمان الاجتماعي في الأردن للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفي خارج الخدمة المشمولة بالضمان، الذي لا تقل مدة اشتراكه عن 10 سنوات، ولم يمض على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات عند حدوث الوفاة؛ أن يتقدموا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، الذي سيصرف لهم من بداية الشهر الذي تقدموا فيه بطلب للحصول على هذا الراتب.