مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

من أحكام عقد الزّواج

التربية الإسلامية - الصف المواد المشتركة أول ثانوي

التَّعلُّمُ القَبليُّ

  • الزّواج عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعًا لتكوين أﺳﺮة وإيجاد نسل بينهما.
  • وهو مندوب لمن يقدر على تكاليفه.
  • وقد شرعه الإسلام لتحقيق الآتي:
    • عفّة النّفس وحفظ كلّ من الزّوجين من الوقوع في المحرمات.
    • وبه تتوثق الصّلة بين الناس، وتعمّر الأرض.
  • وقد وضع الإسلام أُسُسًا تضمن سلامة اختيار الزّوج الصّالح والزّوجة الصّالحة،  ومن أهمّها الدّين.
  • كما شرع  لعقد الزّواج مقدمات كالخِطبة التي هي فترة تسبق العقد ليتعرّف كلٌ من الخاطبين على الآخر.

 

الفَهمُ والتَّحليلُ

نظّم الإسلام عقد الزّواج وجعل له شروطًا حتى ينعقد بصورة صحيحة وتترتب عليه آثاره، ووضع له مجموعة من الأحكام، منها:

أَولاً: أهليّة الزّوجين

وذلك بأن يكون كُلٌّ من الزّوج والزّوجة بالغًا السّنَ الذي يؤهله للزّواج؛ وقد حدّده القانون بثماني عشرة سنة شمسيّة.

 

ثانياً: حِلُّ كلّ من الزّوجين للآخر

  • وذلك بأن لا يكون بينهما سبب من أسباب التّحريم المؤبّد أو المؤقّت:
    • فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم.
    •  وكذلك لا يجوز للرّجل المسلم أن يتزوج امرأة من محارمه مثلًا، ولا أنْ يتزوج امرأة غير مسلمة أو غير كتابيّة.
  •  قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

 

ثالثاً: رضا الزّوجين

  • إنّ موافقة كلّ من الزّوجين على الزّواج من الآخر شرط لصحّة العقد.
  • فالغاية من الزّواج لا تتحقق إذا أُرْغِمَ أحد الطّرفين على العيش مع شخص لا يَرغب به؛ ممّا يؤدي لعدم تمكنه من القيام بواجباته الزّوجيّة وهذا يؤدي إلى الفرقة بينهما؛ لذلك اشترط الإسلام قبول الرّجل بالمرأة وقبول المرأة بالرّجل عند عقد النّكاح.
  •  قال صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتَأْذَنَ قالوا: كيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ».
    • تستأمر: توافق بعبارة صريحة.
    • تستأذن: تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنها غالبًا ما تشعر بالحياء.

 

رابعاً: الإشهاد على عقد الزّواج

  • عقد الزّواج من العقود المهمّة فلا بدّ من توثيقه وأن يشهد على إجرائه شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان، قال صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إلاّ بولي وشاهدي عَدْلٍ»، ويشترط في مَنْ يحضر للشهادة على عقد الزواج: الإسلام والبلوغ والعقل.
  • الهدف من الإشهاد في عقد الزواج هو:
    • إثبات للزّواج.
    • وإشهار له.
    • وحفظ للحقوق وخصوصًا في حال المنازعات.

 

خامساً: موافقة وليّ المرأة

  • وهو من يتولّى أمر المرأة في الزّواج، يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إلّا بوَليٍّ».
  • يشترط فيه أن يكون ذكرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا.
  • والولي يكون الأب، فإذا لم يوجد لأيّ سبب فالجدّ، ثم الأخ، ثم العمّ.....
  •  ويكون دور الوليّ أن يتحقّق من:
    • ملاءمة الخاطب وكفاءته للمرأة وحسن أخلاقه وسمعته بين الناس.
    • وقدرته الماليّة على تحمّل أعباء الحياة الزّوجيّة.
  •  لا يحقّ للوليّ أن يمنع زواج المرأة ممّن كان كفؤًا لها ورغبت به.

 

الإِثراءُ والتَّوسُعُ

الاشتراطُ في عقدِ الزّواج

  • يُرتِّبُ عقد الزّواج حقوقًا وواجبات لكلٍّ من الزّوج والزّوجة.
  • إذا رغب أحد الطّرفين في اشتراط شرط فإنّ هذا الشّرط معتبر، قال صلى الله عليه وسلم: «إنِّ أحقَّ الشَّرطِ أنْ يوفى بهِ ما استحللتُم بهِ الفُروجَ»، على أن يكون هذا الشرط:
    • ينفعه.
    • ولا يضرّ بالطّرف الآخر.
    • ولا يتعارض مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة.
    • ولا يتعارض مع حقوق وواجبات كلّ واحد من الزّوجين.
  • ومن أمثلة ذلك، اشتراط الزّوج بأن يقيم معه والداه في بيت الزّوجيّة، أو أن تشترط الزّوجة إكمال دراستها الجامعيّة، فإن رضي الطرف الآخر بذلك صار الشّرط لازمًا، على أن يدوّن في العقد.