مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

قانون الضمان الاجتماعي

الثقافة المالية - الصف التوجيهي أدبي

 

لا يمكن تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني إلا بتوسيع مظلة الضمان، بحيث تشمل جميع العاملين في المنشآت، وأصحاب العمل، والعاملين لحسابهم الخاص. وقد ألزم قانون الضمان الاجتماعي كل منشأة مسجلة رسما لدى الجهات ذات العلاقة، أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل، وتستخدم عاملا فأكثر؛ بالتسجيل في مؤسسة الضمان، وشمول العاملين لديها، وبحسب أجورهم الحقيقية.

 

مرتكزات قانون الضمان الاجتماعي: (وزارة 2021)(وزارة 2022)

1- ذاتية التمويل: مول نظام الضمان برامجه تمويلا ذاتيا اعتمادا على الاشتراكات المقتطعة من المؤمن عليهم، وريع استثمارها.

2- الشمولية: تتمثل الشمولية في نظام الضمان في شمول أفراد المجتمع كافة، بغض النظر عن جنسياتهم، بنظام الضمان الاجتماعي في الأردن.

كل مما يلي من مرتكزات قانون الضمان الاجتماعي ما عدا :

أ- الإلزامية   ب- الشمولية  ج- الملاءمة   د- ذاتية التمويل 

********************************************************

تقتطع شركة الضياء اقتطاعات شهرية من رواتب عمالها المشمولين بالضمان هذا الموقف يشير إلى مرتكز من مرتكزات قانون الضمان الاجتماعي هو:

أ-إجبارية الادخار   ب- الشمولية ج- طردية العلاقة د- الإلزامية 

3- طردية العلاقة، من مرتكزات نظام الضمان طردية العلاقة بين الراتب التقاعدي ومعدلات الأجور؛ إذ إن معدل الأجور هو الذي يحدد مقدار الراتب. فكلما زاد هذا المعدل في أثناء مدة الخضوع للضمان زاد الراتب التقاعدي المستحق للمؤمن عليه.

4 - الإلزامية: الاشتراك في نظام الضمان إلزامي للفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.

5- إجبارية الادخار: يقوم نظام الضمان الاجتماعي على مبدأ الإجبارية في الادخار عن طريق الاقتطاع الشهري من رواتب العمال المشمولين بالضمان؛ لتأمينهم من المخاطر الاجتماعية.

 

الفئات الخاضعة لأحكام قانون الضمان :(وزارة 2021)

يخضع لأحكام القانون إلزاما كل من الفئات الآتية، من أكمل أفرادها سن السادسة عشرة، من دون تمييز بسبب الجنسية:

1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ

2- الفئات العاملة غير المشمولة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى، مثل: التقاعد المدني، والتقاعد العسكري.

3- الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية، والبعثات السياسية والعسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة، والملحقيات، والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها 4 - العاملون لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنون العاملون في مؤسساتهم، بدءا من تاريخ 1/1/2015

 

لم يميز القانون بين العاملين المشمولين بالضمان لأي سبب، وإنما نص على شمول الفئات المذكورة آنفا من دون تمييز بسبب الجنسية، وبغض النظر عن مدة العقد وشكله، وأيا كانت طبيعة الأجر وقيمته، وسواء أكان أداء العمل داخل المملكة أم خارجها، من دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.

 

 

إحدى الفئات التالية لا تخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي :

أ-الفئات العاملة المشمولة بقانون التقاعد المدني 

ب - الأردنيون العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية 

ج-الشركاء المتضامنون العاملون في مؤسساتهم 

د-الأردنيون العاملون لدى البعثات العسكرية العربية العاملة في المملكة 

صاحب العمل في قانون الضمان الاجتماعي: كل شخص طبيعي، أو جهة تمثل شخصية اعتبارية، وتستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

الاشتراكات: مبالغ نقدية تقتطع من أجر العامل الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لقاء الاستفادة من خدمات تأمينات الضمان الاجتماعي.

نسب الاشتراكات المستحقة: تقتطع المنشأة نسب الاشتراكات المستحقة من الأجر الخاضع للاقتطاع حسب الآتي:

الجهة  نسبة الاقتطاع 
صاحب العمل  14.25%
المؤمن عليه (راتب العامل ) 7.5%

 

 

شروط شمول العامل إلزاميا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي(وزارة 2022)

يشترط توافر العناصر الآتية مجتمعة لشمول العامل إلزاميا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي:

كل  مما يلي من شروط شمول العامل الزاميا  بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، ما عدا : 

أ- العمل في المنشأة 

ب-العمل في المنشأة بانتظام 

ج-تسلم أحر من المنشأة 

د-العمل بتوجيه من مؤسسة الضمان الاجتماعي وإشرافها 

1- العمل في منشأة.

2- تسلم أجر من المنشأة.

3- العمل بتوجيه من المنشأة، وبإشرافها، وإدارتها.

4- العمل في المنشأة بانتظام. تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة وفقا للحالات الآتية:

أ- العامل بالمياومة: العمل 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد.

ب- العامل بالساعة، أو القطعة، أو النقلة: العمل 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد، بغض النظر عن عدد ساعات العمل، أو عدد القطع، أو عدد النقلات في اليوم الواحد.

ج- العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا، بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد ،باستثناء الشهر الأول من التحاقه بالعمل: يشترط لشموله في الشهر الأول أن يكون قد عمل 16 يوما فأكثر، وإلا كان شموله من الشهر التالي.