مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

حقُّ التّملّكِ

التربية الإسلامية - الصف العاشر

الفكرة الرئيسة: 

أقرَّ الإسلامُ حقَّ التّملكِ، وأباحَ للإنسانِ التّصرفَ في ما يملكُ وفقَ ضوابطَ تحفظُ مصلحتَهُ ومصلحةَ المجتمعِ.

أولًا: مفهومُ حقِّ التّملّكِ

  • الحقُّ: ما يجبُ أَنْ يتمتعَ بِهِ كلُّ إنسانٍ ولا يجوزُ إلغاؤُهُ أَوِ انتقاصُهُ، كحقِّ الحياةِ، وحقِّ التّعليمِ، وحقِّ التّملّكِ.
  • وحق التملك هو قدرةُ الإنسانِ على حيازةِ الأموالِ والتّصرفِ بها ضمنَ حدودِ الشرّعِ والقانونِ.

 

ثانيًا: حكمُ التّملّكِ والحكمةُ مِنْ مشروعيتِهِ

  • أقرَّ الإسلامُ مبدأَ حقِّ التمّلّكِ للإنسانِ، ووضعَ مِنَ التشّريعاتِ ما يحفظُهُ ويحميهِ، قال تعالى:"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ" [سورة يس: 71 ].
  • وفي السُّنةِّ النبّويّةِ الشّريفةِ نصوصٌ كثيرةٌ تدلُّ على أنَّ حقَّ التملّكِ مباحٌ، وَمِنْ ذلكَ قولُ سيدِنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ دِماءَكُمْ، وأَمْوالَكُمْ، وأَعْراضَكُمْ، علَيْكُم حَرامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا » [رواه البخاري ومسلم].
  • وهذا ينسجمُ مَعَ الفطرة وخصائصِ الإنسانيةِّ والحريّةِ، مماّ يدفعُ الإنسانَ للعملِ والسّعيِ لإعمار الأرض.

 

ثالثًا: أسبابُ التّملكِ

للتّملُّكِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ أسبابٌ، والشّكلُ الآتي يوضّحُ بعضًا منها:

أتأمّلُ وأحدِّدُ

النّصُّ الشّرعيُّ

سببُ التّملّكِ

قالَ تعالى:"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"

الإرثُ

قالَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : "ما أكَلَ أحَدٌ طَعامًا قَطُّ، خَيْرًا مِن أنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ"

العملُ

 

رابعًا: الأحكامُ الشّرعيّةُ التي تنظِّمُ حقَّ الإنسانِ في التّملُّكِ

وضعَ الإسلامُ أحكامًا تنظّمُ حقَّ الإنسانِ في التّملُّكِ، مِنْها:

  • لا يجوزُ تملُّكُ ما حرَّمَهُ اللهُ تعالى، كالمَيتةِ أَوِ الخمرِ أَوِ المخدِّراتِ وسائرِ المحرّماتِ.
  • لا يجوزُ التّملّكُ إلّا بالوسائلِ المشروعةِ؛ كالبيعِ والهِبةِ، فلا يباحُ التّملُّكُ بالرِّبا أَوِ السَّرِقةِ أَوِ الاحتكارِ أَوِ الاستغلالِ.
  • يَحرُمُ الاعتداءُ على ممتلكاتِ الآخَرينَ بالنّهبِ أَوِ التخريبِ؛ لذا وضعَ الإسلامُ العقوباتِ الرّادعةَ لِمَنِ اعتدى علَيْها.
  • لا يجوزُ لفاقدِ الأهليّةِ كالمجنونِ والصّغيرِ غيرِ المميِّزِ أنْ يتصرَّفَ بممتلكاتِهِ؛ لأنَّ ذلكَ قَدْ يضرُّ بمصلحتِهِ.

 

أتعلّمُ

الأهلية:ُ صفاتٌ يحددُها الشُّرع تجعلُ الشّخصَ صالحًا للتّمتعِ بالحقوقِ ومباشرةِ التّصرفاتِ، وشرطُ الأهليةِ البلوغُ والعقلُ

 

أقرأُ وأبيُّن

الموقفُ

الحكمُ الشّرعيُّ

أرادَ شخصٌ أَنْ يشتريَ سيارةً وَهُوَ يعلمُ أنَّها مسروقةٌ.

لا يجوز

باعَ صبيٌّ مميِّزٌ جهازًا إلكترونيًّا باهظَ الثّمنِ بإذنِ والدِهِ.

يجوز

حَرَمَ الإخوةُ أختَهُمُ من الميراث.

لا يجوز

 

خامسًا: قيودُ التّملّكِ

  • للإنسانِ حريّةُ التصّرفِ في ما يملكُ ضمنَ الضّوابطِ الشّرعيّةِ:
    • فلا يجوزُ للمالكِ استخدامُ مُلكِهِ إلّا ضمنَ حدودِ الشّرعِ.
    • فليسَ لصاحبِ المالِ أَنْ يوصِيَ لغيرِ الوارثِ بأكثرَ مِنْ ثُلُثِ مالِهِ وَلا أَنْ يوصِيَ لأحدِ الورثةِ بشيءٍ، قالَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ قَد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، ولا وصيةَ لوارثٍ"  [رواهُ النّسائيُّ].
  • لا يصحُّ للفردِ استخدامُ مُلكِهِ بما يعارضُ المصلحةَ العامَّةَ، كَمَنْ يستخدمُ سيارتَهُ بتهوُّرٍ ويقطعُ بها الإشارةَ الحمراءَ.
  • قَدْ تفرضُ الدّولةُ - مِنْ أجلِ تحقيقِ مصالحِ العبادِ وتطبيقِ شرعِ اللهِ تعالى - قيودًا على الملكيةِ في ظروفٍ خاصّةٍ أَوْ عامّةٍ؛ وذلكَ لمنعِ الظّلمِ والتّعدّي، ولإقامةِ العدلِ بَيْنَ النّاسِ.

 

أستزيدُ

مِنَ التّطبيقاتِ المعاصرةِ المتّعلقةِ بحقِّ الإنسانِ في التّملكِ حقوقُ الملكيةِ الفكريةِ، وَهِيَ الحقوقُ الناشئةُ عَنِ النتاجِ الذهنيِّ، وَمِنْ أمثلةِ هذا النوعِ مِنَ الحقوقِ:

  • حقُّ براءةِ الاختراعِ: هُوَ حقُّ المخترعِ في ملكيةِ اختراعِهِ ومنعِ أيِّ أحدٍ مِنَ التّصرفِ فيهِ إلّا بإذنِهِ.
  • حقُّ التأليفِ والنشر: هُوَ حقُّ صاحبِ الإنتاجِ الأدبيِّ أَوِ العلميِّ في أَنْ يتملكَ إنتاجَهُ، ويمنعَ غيرَهُ مِنَ التّصرفِ فيهِ (طباعةً ونشرًا وتوزيعًا) إلّا بإذنِهِ.
  • حقُّ العلامةِ التجاريةِ: هُوَ حقُّ صاحبِ الشّعارِ أَوِ العلامةِ التي تميّزُ مؤسستَهُ في ألّا يستخدمَها أحدٌ إلّا بإذنِ صاحبِها.

 

أربط مع الدستور

أعطى دستورُ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ المواطنينَ حقَّ الملكيةِ، ودعا للحفاظِ عليهِ، وقَدْ جاءَ في الفصلِ الثاني منهُ في بابِ حقوقِ الأردنييَن وواجباتِهِمْ:

  • مادةُ رقمُ (11) لا يُستَملَكُ ملكُ أحدٍ إلّا للمنفعةِ العامّةِ وفي مقابلِ تعويضٍ عادلٍ حسبَما يعيُنّ في القانونِ.
  • مادةُ رقمُ (12) لا تُفرَضُ قروضٌ جبريةٌ، ولا تصادَرُ  أموالٌ منقولةٌ أَوْ غيُر منقولةٍ إلّا بمقتضى القانونِ.