مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

حقوق الإنسان بين الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

التربية الإسلامية - الصف المواد المشتركة توجيهي

التَّعلُّمُ القَبْـلِـيُّ

    أكدت الشريعة الإسلامية على الحقوق والمبادئ السامية التي تضمن للناس تحقيق مصالحهم وحفظها ورعايتها، والحياة الكريمة الطيبة، وقد أقام الإسلام هذه الحقوق على مجموعة من المرتكزات، مثل: تكريم الله تعالى للإنسان، ووحدة أصل البشر وإقامة العدل بينهم.

أُفكِّرُ وأَستَنْبِطُ

أَستَنبِطُ من النصوص الآتية بعض المرتكزات التي قامت عليها حقوق الإنسان في الإسلام.

قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفس وَٰحِدَة وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَآء) (النساء: 1).

وحدة أصل الجنس البشري

قال تعالى: (وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلنَٰهُم فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ وَرَزَقنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلنَٰهُم عَلَىٰ كَثِير مِّمَّن خَلَقنَا تَفضِيلا ) (الإسراء: 70).

تكريم الإنسان

قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلقُربَىٰ وَيَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغيِ) (النحل: 90).

إقامة العدل بين الناس

الفهم والتّحليل

     حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حقوق الإنسان بغض النّظر عن الاختلافات الموجودة بين الناس في اللون والعرق والدين.

 

أوّلًا: مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام

حقوق الإنسان في الإسلام: هي المصالح والميزات التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان، وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها، بما يؤدي إلى حفظ دينه، ونفسه، وعقله، ونسله، وماله.

أتوقف

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة دولية تتضمّن الحقوق الأساسية للإنسان وقد اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م. 

ثانيًا: حقوق الإنسان بين الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الإنسان وجاءت هذه الحقوق تكريمًا له ورفعةً لشأنه، وتحقيقًا لمقاصد وجوده، من إقامة الحق والحكم بالعدل، وتعددت المجالات التي تشتمل على هذه الحقوق ومن ذلك:

  • مجال الحقوق الأساسية: كالحق في الحياة والعيش بكرامة والعدل والمساواة والحرية.

1. حق الحياة: أكّد الإسلام على حق كلّ إنسان في الحياة وحرّم الاعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء وعدّ قتل نفس واحدةٍ كقتل الناس جميعًا، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسَاد فِي ٱلأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعا وَمَنۡ أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعا) (المائدة: 32)، كما شرع العقوبات الدنيوية والأخروية لمن اعتدى على حياة الآخرين وهذا الحق لازم لقيام الحقوق الأخرى.

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (لكل فرد الحق في الحياة).

2. الحفاظ على الكرامة الإنسانية:

شرع الإسلام كثيراً من الأحكام والمبادئ التي من شأنها الحفاظ على الكرامة الإنسانية فقد دعا إلى الحفاظ على خصوصية الإنسان فأوجب الاستئذان للدخول عليه أو دخول بيته قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدخُلُواْ بُيُوتًا غَيرَ بُيُوتِكُم حَتَّىٰ تَستَأنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهلِهَا) (النور: 27). وحرم الغيبة وتتبع العورات والتجسس، قال تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغتَب بَّعضُكُم بَعضًا ) (الحجرات: 12)، ونهى عن كل ما يمس كرامة الإنسان واحترامه كالسخرية والاستهزاء والتنمّر، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسخَر قَوم مِّن قَومٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيرا مِّنهُم وَلَا نِسَآء مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيرا مِّنهُنَّۖ وَلَا تَلمِزُوٓاْ أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابَزُواْ بِالألقَابِ) (الحجرات: 11) ، كما حرم كل أنواع القهر والإذلال والإهانة، وحرّم الاعتداء على عرض الإنسان وشرفه وأوجب (حدّ القذف) على من اتهم الآخرين بالزنا دون دليل؛ وذلك صيانة للأعراض من التدنيس وحماية لها من التلوّث، قال تعالى: (وَٱلَّذِينَ يَرمُونَ ٱلمُحصَنَٰتِ ثُمَّ لَم يَأتُواْ بِأَربَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجلِدُوهُم ثَمَٰنِينَ جَلدَة وَلَا تَقبَلُواْ لَهُم شَهَٰدَةً أَبَدا‌ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلفَٰسِقُونَ ) (النور: 4)

جاء في الإعلان العالمي: (لا يُتدّخّل في الحياة الخاصّة للإنسان أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو شرفه وسمعته، ولكلّ شخصٍ الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل).

أناقش

أناقش الممارسات الآتية وأبيّن أثرها على حقّ الإنسان في الحفاظ على كرامته:

  1. تصوير النّاس دون علمهم ونشر صورهم على مواقع التّواصل. هذا فيه اعتداء على حق الإنسان في الخصوصية وعدم الاعتداء عليها
  2. تتبّع تشاطات الآخرين والتجسس عليهم. فيه اعتداء على حق الكرامة الإنسانية
  3. نشر منشورات تستهزئ بالآخرين، وتسخر منهم. فيه اعتداء على حق الإنسان في الكرامة والمساواة.

3. حق المساواة:

 أثبت الإسلام مبدأ المساواة بين البشر، فهم جميعًا من أصلٍ واحد، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ ) (النساء: 1)، فلا فضل لأحد على أحدٍ بسبب لون أو جنس أو عرق، ومنع الإسلام التفاخر بالأنساب والأموال وغير ذلك مما يتفاخر به الناس ويتطاولون على بعضهم، وساوى بين الجميع في التكاليف والواجبات كما فعل ذلك في الحقوق والامتيازات كما ساوى في ذلك بين الرجل والمرأة إلا ما تقتضيه طبيعة كلّ منهم.

جاء في الإعلان العالمي:

  • (كلّ الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة)
  • (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء).

4. حق العدل:

 

 

 

 

 أوجب الإسلام العدل وحرّم الظلم والعدوان، قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأمُرُ بِلعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلقُربَىٰ وَيَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغيِۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90)، ولا أحد يتمتع بحصانة لمكانته أو سلطته أو جاهه، ولا أحد يقع عليه الظلم لضعفه أو فقره أو غير ذلك من الأسباب، قال صلى الله عليه وسلم : (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها) (رواه البخاري ومسلم).

جاء في الإعلان العالمي: (لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنيّاً للفصل في حقوقه والتزاماته)

5. الحريّة: كفل الإسلام للإنسان الحرية لأنها ضرورة من ضروريات حياته، على ألا يخالف فيها القانون أو يعتدي على حريّات الآخرين وحقوقهم، ومن نماذج هذه الحرية التي كفلها الإسلام:

  • حرية الاعتقاد والتدين: فقد كفل الإسلام حرية الإنسان في اختيار دينه ومنع إجبار أحد على دخول الإسلام قال تعالى:(لَآ إِكرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشدُ مِنَ ٱلغَيِّ) (البقرة: 256)، كما أعطى أهل الديانات حقّ ممارسة شعائرهم الدينية.

 

 

جاء في الإعلان العالمي: (لكل شخص الحق في اختيار الدين)

 

  • حرية الفكر والتعبير عن الرأي: فقد دعا الإسلام إلى إعمال العقل وأمر الإنسان بالتفكر في جميع ما حوله قال تعالى: (أَوَلَم يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرۡضَ وَمَا بَينَهُمَآ إِلَّا بِالحَقِّ وَأَجَل مُّسَمّى) (الروم:8)، مع ملاحظة ألا تؤدي ممارسة هذا الحق في التعبير إلى الإضرار بالمجتمع أو نشر ما فيه اعتداء على طهارة المجتمع وأخلاقه وقيمه الأساسية وعفته: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم فِي ٱلدُّنيَا وَٱلأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلَمُونَ ) (النور: 19) أو أن تتّخذ هذه الحرية وسيلة للطعن في الدين والانتقاص منه والسخرية من شعائره.

جاء في الإعلان العالمي: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير)

ثانياً: مجال الحقوق الاقتصادية

دعا الإسلام إلى الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للإنسان ومنها:

  •  حق التملك: أقر الإسلام حق الإنسان في تملك المال الذي يحصل عليه بسعيه وكدّه قال تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيب مِّمَّا ٱكتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيب مِّمَّا ٱكتَسَبنَ) (النساء: 32) أوما يحصل عليه بسبب ميراث أو غيره من وسائل الكسب المشروعة: (للرِّجَالِ نَصِيب مِّمَّا تَرَكَ ٱلوَٰلِدَانِ وَٱلأَقرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيب مِّمَّا تَرَكَ ٱلوَٰلِدَانِ وَٱلأَقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنهُ أَو كَثُرَنَصِيبا مَّفرُوضا ) (النساء: 7) ودعا إلى صيانته وحفظة وعدم التعرّض له أو أخذه بالوسائل غير المشروعة: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُوٓاْ أَموَٰلَكُم بَينَكُم بِٱلبَٰطِلِ) (النساء: 29).  

جاء في الإعلان العالمي: (لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، ولا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا).

  •  حق العمل: أمر الله تعالى الإنسان بالعمل والسعي لطلب الرزق الحلال بطرق مشروعة، قال تعالى:(هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرۡضَ ذَلُولا فَامشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزقِهِۦۖ وَإِلَيهِ ٱلنُّشُورُ) (الملك: 15) كما جعل الإسلام للعامل حقوقاً أوجبها على صاحب العمل وحذّر صاحب العمل من أكل حقوق العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) (رواه البخاري).

 

جاء في الإعلان العالمي: (لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية)

 

ثالثاً: مجال الحقوق الاجتماعية

اعتنى الإسلام بالحقوق الاجتماعية للإنسان ودعا إلى توفيرها والمحافظة عليها، ومنها:

  • حق التعليم: حثّ الإسلام الناس على العلم، وأوجب عليهم طلبه، قال صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (رواه ابن ماجه)، وساوى في ذلك بين الذكر والأنثى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصّص أوقاتًا للنساء لتعليمهن، ويرسل القرّاء إلى القبائل يعلمونهم القرآن وأحكام الدين.

جاء في الإعلان العالمي: (لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم)

حق الزواج وتكوين أسرة: اعتنى الإسلام بالزواج وعدّه سنّة من سنن الحياة: قال تعالى:(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (الروم: ٢١)، ودعا الشباب إلى الزواج ورغّب في تيسير سبله، وشرّع أحكاماً كثيرةً تتعلّق بالحقوق الزوجية كالمهر والنفقة والميراث وحسن العشرة، وعدّ الزواج رباطاً مقدّساً، وجعله أساسًا لبناء المجتمع.

جاء في الإعلان العالمي: (للرجل والمرأة متى بلغا سنّ الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع)

رابعًا: مجال الحقوق السياسية:

كفل الإسلام لأفراد المجتمع المشاركة في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بها، بما في ذلك تولي المناصب والترشيح والانتخاب، ومحاسبة المسؤول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنا: لِمَنْ؟ قالَ: للهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهِمْ) (رواه مسلم)، وقد قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه لما استلم الخلافة: أيُّها النّاسُ، إنِّي قد وُلِّيتُ علَيكُم، ولسْتُ بخَيرِكُم، فإنْ أحسَنْتُ فأَعِينُوني، وإنْ أسأْتُ فقَوِّمُوني" (أخرجه ابن هشام)، وتولّى الخلفاء الراشدون الخلافة باختيار الأمة لهم:

جاء في الإعلان العالمي: (لكل فردٍ الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً، ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد)

 

 

 

 

الإثراء والتوسع

يتفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كثير من موادّه مع ما جاء في الإسلام من تقرير حقوق الإنسان، إلا أنّ فيه من الموادّ ما يتعارض مع أحكام الإسلام ولا يجوز قبولها وذلك في جوانب عدّة منها:

  1. جانب الزواج وتكوين أسرة: فقد جاء في الإعلان العالمي: (للرجل والمرأة متى بلغا سنّ الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب الجنس أو الدين) فجاء في هذه المادة إطلاق الحق في الزواج دون قيدٍ بسبب الجنس أو الدين، وهو ما يخالف تعاليم الإسلام التي تنصّ على أنّ الزواج يكون بين الرجل والمرأة التي يحلّ له الزواج منها فقط، كما حرّم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم لاعتبارات متعدّدة، قال تعالى: (وَلَا تَنكِحُواْ ٱلمُشرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤمِنَّۚ وَلَأَمَة مُّؤمِنَةٌ خَير مِّن مُّشرِكَة وَلَو أَعجَبَتكُمۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلمُشرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤمِنُواْۚ وَلَعَبد مُّؤمِنٌ خَير مِّن مُّشرِك وَلَو أَعجَبَكُم) (البقرة: 221)
  2. جانب حرية التفكير والرأي والتعبير: جاء في الإعلان العالمي: (لكل شخص الحق في حريّة الرأي والتعبير) وهذا يتعارض مع الحدود التي أقرها الإسلام في هذا الشأن؛ فلم يُجز إذاعة الفاحشة أو إذاعة معلومات كاذبة تخالف الحقيقة.
  3. جانب حرية الاعتقاد: جاء في الإعلان العالمي: لكل شخص الحق في حرية الدين، وهذا حق كفله الإسلام كذلك، ولكن جاء في الإعلان ما يخالف قواعد الإسلام في هذا الشأن وهو قولهم: (ويشمل هذا الحقّ حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما....) فإن حرية المعتقد بالنسبة للمسلم مقيّدة بأحكام معيّنة تمنع المسلم من ترك دينه أو الانتقال إلى دين آخر يختاره، وذلك تحقيقاً لمقصد حفظ الدين الذي هو من مقاصد الشريعة المهمة.