مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

الزّواج: (مشروعيته ومقدماته)

التربية الإسلامية - الصف المواد المشتركة أول ثانوي

التَّعلُّمُ القبليّ:

اعتنت الشّريعة الإسلاميّة بحفظ النّفس الإنسانيّة، وشرّعت من الوسائل والأحكام ما يكفل حمايتها وبقاءها، ومن ذلك أنها حثت على الزّواج؛ من أجل إعفاف النفس، وحفظ النوع الإنسانيّ وابتغاء الذريّة الصالحة وعمارة الأرض.

 

الفَهمُ والتَّحليلُ

  • عرّف قانون الأحوال الشّخصيّة الأردنيّ الزّواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحلُّ له شرعا لتكوين أسرةً وإيجاد نسل بينهما.
  • ولأهميّته فقد بيّن الإسلام حُكمه وحِكمةَ مشروعيّته ومقدماته كالخطبة.

 

 

 

أَولاً: حُكمُ الزّواج وحِكمة مشروعيّته

ندب الإسلام إلى الزّواج لمن يقدر على تكاليفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ اسْتطاعَ منْكم الباءَةَ فلْيتزوَّجْ» [رواه البخاريّ ومسلم]. (والباءة: تكاليف الزواج)

وتبرز الحِكمة من مشروعيّة الزّواج في أمور، منها:

  • تحقيق عفّة النفس وتحصينها وصيانتها من العلاقات المحرّمة التي تفسد المجتمع، وتهدم الأخلاق.
  • تحقيق السكينة والمودّة وتكوين الأسر.
  • إعمار الأرض وبقاء النوع الإنسانيّ على وجه يرضي الله تعالى.
  • توثيق الصّلة بين الناس؛ فالزّواج سبيل للتقارب والتعارف والاتصال بين الناس.

 

ثانيًا أسس اختيار الزّوجين

  • بيّن الإسلام الأسس التي لا بدّ من مراعاتها عند اختيار كل من الزّوج أو الزّوجة، كي يحصل الوئام والانسجام بينهما، ويتجنبا حصول الخلافات الزّوجيّة، وتؤدي الأسرة المقاصد المرادة منها.
  • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ المرَأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالهِا ولِحَسبِها ولجَمالِها ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ» [رواه البخاري]، والمستفاد من الحديث الشريف أنَّ الناس عادةً عندما يقصدون الزواج يبحثون عن المرأة التي تتصف بهذه الصفات وهي: المال، والحسب: (أي المنصب والمكانة والنَّسب)، والجمال، والدّين والأخلاق، ورغَّب النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين والأخلاق: لِما له من أثر على الحياة الزوجية وفيه سعادة الدارين.
  • وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا خَطَبَ إِليكُم مَنْ تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَهُ، فَزوِّجُوهُ إلاّ تَفعَلوا تَكن فِتنَةٌ في الأَرضِ وفَسادٌ عَريضٌ» [رواه الترمذي]، أكَّدَ النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية اعتبار الدِّين والأخلاق في الرجل للقبول وبناء الحياة الزوجية.
  • من الصور المشرقة في هذا المجال أن سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم تزوّج من أم المؤمنين السيّدة خديجة رضي الله عنها فكانت له نعِم الزّوجة؛ آمنت به حين كفر به الناس، وصدّقته حين كذّبه الناس، وواسته بمالها حين امتنع عنه الناس، وعاش معها حياة زوجيّة طيبة، وأحبّها حبًّا شديدًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني قدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا» [رواه مسلم]، فكان صلى الله عليه وسلم يذكرها ويكثر من مدحها ويذكر فضائلها ويستغفر لها.

 

ثالثًا الخِطبة

تُعدُّ الخِطبة مقدمة للزّواج وفترة تسبق إجراء العقد.

(1) حُكمُها وحِكمةُ مشروعيّتها:

يخلط بعض الناس بين الخِطبة (بكسر الخاء) التي هي وعد بالزّواج وبين الخُطبة (بضم الخاء) التي هي الخطاب الذي يلقيه الخطيب في مناسبة معيّنة كخطبة يوم الجمعة أو غيرها.

والخِطبة مندوبة لمن أراد الزّواج، وقد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسّنّة ومن ذلك:

  • قال تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)، [البقرة:235]
  • وثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق [رواه البخاريّ]، وكذلك خطب السيدة حفصة بنت عمر بن الخطّاب [رواه البخاريّ].

وقد شرع الإسلام الخِطبة لحكم متعدّدة، منها:

  • أن يتعرّف كل من الخاطبين على الآخر وتحصل بينهما الألفة.
  • الاتّفاق على أساسيّات الحياة الزّوجيّة بما يحقق مصلحة الأسرة والزّوجين.

(2) الأحكام الشّرعيّة المتعلّقة بالخِطبة:

1) لا ينعقد الزّواج بالخِطبة ولا بقراءة الفاتحة؛ وذلك لأنّ الخِطبة مجرد وعد بالزّواج وليست زواجًا، فلا يترتّب عليها أيّ أثر من آثار عقد الزّواج.

2) يجوز لكلٍّ من الخاطبين النظر إلى الآخر، فمن أراد أن يخطب امرأة يجوز له النظر إلى ما يظهر منها عادة؛ كوجهها وكفيها فقط.

والحِكمة من ذلك: أنّ النّظر أدعى للألفة والمحبّة ودوام المودّة بينهما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه وقد خطب امرأة: «انظرْ إِليْهَا فإِنَّه أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَينكُما» [رواه الترمذيّ]. (أي: تكون بينكما المحبَّة والاتّفاق).

3) تحرم الخلوة بين الخاطبين دون وجود محرم؛ لأنّ الخِطبة مجرّد وعد بالزّواج، ولأنّ العقد لم يتمّ بعد، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أَلا لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إِلّا كانَ ثَالِثَهُما الشَّيطانُ» [رواه الترمذيّ].

4) يجوز لأيّ من الخاطبين العدول عن الخِطبة إذا لم يجد له مصلحة في هذا الزّواج، ولا يُعدُّ ذلك طلاقًا، وليس على المخطوبة عِدّة إذا عدل الخاطب عن الخِطبة؛ لأنها ليست عقد زواج.

والعِدةُ: هي مدة زمنيّة تنتظرها المرأة المتزوجة نتيجة الفرقة بينها وبين زوجها لوفاة أو طلاق لتحل لرجل آخر.

 

الإِثراءُ والتَّوسُعُ

  • المهر مبلغ من المال يدفعه الرجل إلى المرأة. وهو تكريم للمرأة وتأكيد على صدق رغبة الرجل في الزّواج منها، قال تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ)، [النساء:4]، وقال صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ ولو خاتمًا مِنْ حَديدٍ» [رواه البخاريّ ومسلم].
  • والمهر حقّ للزوجة لها أن تتصرّف فيه كيف شاءت، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئًا إلا بطيب نفس منها.
  • وقد حثّ الإسلام على التيسير في المهور؛ كيلا يحُول ارتفاع المهور دون إقبال الشباب على الزّواج، إلّا أنّه لم يجعل للمهر حدًّا أعلى أو حدًّا أدنى؛ مراعاة لاختلاف أحوال الناس وظروفهم.