مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

البيعُ: مشروعيتُهُ، وأحكامُهُ

التربية الإسلامية - الصف العاشر

الفكرة الرئيسة:   

البيعُ مِنَ المعاملاتِ التي يحتاجُ إليْها النّاسُ في حياتِهِمْ؛ لتأمينِ حاجاتِهِمْ. وقدْ وضعَ الإسلامُ لهذا العقدِ مِنَ الأحكامِ ما يضمنُ تحقيقَ مصالحِ الناسِ.

 

 

 

 

 

 

أولاً: مفهومُ البيعِ

  • البيعُ: نقلُ ملكيةِ سلعةٍ إلى الغيرِ مقابلَ مالٍ.
  • وقدْ تكونُ عمليةُ النقلِ:
    • مبادلةَ سلعةٍ بنقدٍ وتسمّى البيعَ المطلقَ (مثلَ بيعِ كتابٍ بعشرةِ دنانيرَ)،
    • مبادلةَ سلعةٍ بسلعةٍ وتسمّى المقايضةَ (مثلَ بيعِ سيارةٍ بقطعةِ أرضٍ).
    • مبادلةَ نقدٍ بنقدٍ وتسمّى الصرفَ (مثلَ بيعِ عشرةِ دولاراتٍ بسبعةِ دنانيرَ).
  • المالُ: هو كلُّ ما لَهُ قيمةٌ مادّيةٌ، مثلَ: البيتِ، والسّيّارةِ، والعملةِ النّقديّةِ، والذهبِ والفضةِ.
  • تطورَتْ عمليةُ البيعِ والشرِّاءِ، إِذْ كانَ النّاسُ يسافرونَ شهورًا لجلبِ السِّلَعِ، في حينِ أنَّنا نستطيعُ اليومَ أَنْ نشتريَ سِلَعًا مِنْ قارّاتٍ مختلفةٍ مِنْ دونِ أَنْ نُضطرَّ للسَّفرِ والتّنقلِ، وَهُوَ ما يُسمّى بالتّجارةِ الإلكترونيّةِ، وَهِيَ عمليةُ بيعِ أَوْ شراءِ أَوْ تبادلِ المنتجاتِ والخدماتِ والمعلوماتِ عَنْ طريقِ الإنترنتْ؛ ممّا يوفرُ المالَ والوقتَ والجهدَ.


ثانيًا: حُكمُ البيعِ وحكمةُ مشروعيتِهِ

  • حكم البيع مباح؛ قالَ تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " [البقرة 275]، وقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الكَسبِ أَطْيَبُ؟ قالَ: «عمَلُ الرّجُلِ بيَدِهِ، وكلُّ بَيعٍ مَبْرورٍ » [رواه أحمد].
  • يُعدُّ عقدُ البيعِ مِنْ أكثرِ العقودِ تداولًا بَيْنَ النّاسِ، وقَدْ شرعَهُ اللهُ تعالى لحِكَمٍ عديدةٍ، منها:
    • توفيرُ سُبُلِ المعاشِ للنّاسِ.
    • تأمينُ احتياجاتِ النّاسِ وتسهيلُ حياتِهِمْ.

 

 

ثالثًا: أركانُ عقدِ البيعِ

للبيعِ أركانٌ لا بدَّ مِنْ توافرِها فيهِ؛ حتّى يكونَ العقدُ صحيحًا، وهذهِ الأركانُ هِيَ:

أركانُ عقدِ البيعِ

العاقدانِ

الصيغة

محلُّ العقدِ

  • البائعُ.
  • المشتري.
  • الإيجابُ.
  • القبولُ.

وَهُوَ إعلانُ طرفَيِ العقدِ عَنْ موافقتِهِما على إجراءِ عقدِ البيعِ.

  • المبيعُ.
  • الثمنُ.

 

أستنتجُ

أركانَ البيعِ في المثالِ الآتي: باعَ رجلٌ سيارةً لامرأةٍ قائلًا لَها: بِعْتُكِ هذهِ السيّارةَ بعشرينَ ألفَ دينارٍ، فقالَتِ المرأةُ: قَبِلْتُ. وبعدَ أَنْ ذهبا لدائرةِ ترخيصِ المركباتِ دفعَتْ لَهُ ثمنَها، فسلّمَها السيارةَ.

1) الصيغةُ: 

  • الايجاب "بِعْتُكِ هذهِ السيّارةَ".
  • القبول "قَبِلْتُ"

2)  العاقدانِ:

  • الرجل (البائع)
  • المرأة (المشتري)

3) محلُّ العقدِ:

  • المبيع وهو السيارة.
  • الثمن وهو عشرون ألف دينار

 

رابعًا: شروطُ صحةِ البيعِ

لصحةِ عقدِ البيعِ شروطٌ يجبُ أنْ تتوافرَ كَيْ يكونَ العقدُ صحيحًا، وَمِنْ هذهِ الشُروطِ:

  • أنْ يكونَ العاقدُ أهلاً لإجراءِ العقودِ: بأنْ يكونَ بالغًا عاقلاً، ويجوزُ بيعُ الصغيرِ المميِّزِ إذا كانَ عمرُهُ أكثرَ مِنْ سبعِ سنواتٍ إنْ أجازَ لَهُ وليُّهُ البيعَ، أمّا إذا لَمْ يكنِ العاقدُ أهلاً للتّصرفِ في المالِ؛ كالمجنونِ والسّفيهِ والصغير غيرِ المميِّزِ، فلا ينعقدُ بيعُهُ.
  • أَنْ يكونَ العاقدُ راضيًا: فلا يصحُّ بيعُ المُكرَهِ، وَهُوَ المُجبَرُ على فعلِ شيءٍ أَوْ تركِهِ.
  • أَنْ يكونَ العاقدُ مالكًا للمَبيعِ، أَوْ نائبًا عَنْ مالكِهِ؛ كالوكيلِ.
  •  أَنْ يكونَ المَبيعُ:
    • مشروعًا: بأنْ يكونَ ممّا يجوزُ التعاملُ بِهِ، فلا يجوزُ بيعُ الخمرِ والمخدّراتِ وسائرِ المحرّماتِ.
    • معلومًا: بأنْ يكونَ كلٌّ مِنَ الثمنِ والمبيعِ معلومًا، فلا يصحُّ البيعُ إذا كانَ أحدُهُما مجهولًا.

 

أنقدُ عقودَ البيعِ الآتيةَ، وأوضحُ الخللَ الواقعَ فيها:

1) باعَ طفلٌ صغيرٌ غيرُ مميِّزٍ جهازَهُ الإلكترونيَّ.

  • لا يجوز بيعه لأنه غير مميز.

2) باعَتْ سلمى حاسوبَ والدتِها مِنْ دونِ علمِها.

  • لا يجوز بيعها لأن الحاسوب ليس ملكاً لها ولم توافق أمها على بيعه.

3) اشترى شابٌّ شقةً مِنْ دونِ أَنْ يراها.

  • لا يجوز لأنه يجب أن يكون المبيع معلوماً، ويبقى له خيار الرؤية.

 

خامسًا: آثارُ عقدِ البيعِ

إذا توافرَتْ شروطُ عقدِ البيعِ، فإنَّهُ ينعقدُ صحيحًا، وتترتبُ عليهِ آثارُ انتقالِ الملكيةِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري.

1) تنتقلُ ملكيةُ السلعة من البائع إلى المشتري.

2) تنتقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع.

 

سادسًا: آدابُ البيعِ

للبيعِ آدابٌ كثيرةٌ حثَّ عليها الإسلامُ، مِنْها:

  • الصّدقُ في التّعاملِ، والتزامُ الأمانةِ والابتعادُ عَنِ الغشِّ والخِداعِ، قالَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنا فليسَ مِنّا » [رواه البخاري ومسلم].
  • تجنّبُ الحلفِ، وَلَوْ كانَ الحالفُ صادقًا، لقولِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « الحَلفُ مُنفقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ »[رواه البخاري].
  • عدمُ استغلالِ حاجةِ النّاسِ، كاحتكارِ السّلعِ ورفعِ سعرِها، لقولِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يحتَكِرُ إلّا خَاطِئٌ » [رواه مسلم].
  • السَّماحةُ والتّعاملُ برفقٍ في البيعِ والشِّراءِ بَيْنَ المتبايعَينِ، لقولِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلً سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى» [رواه البخاري].
  •  التّفقهُ في أحكامِ البيعِ.

 

أربط مع الثقافة المالية

تحتاجُ التجارةُ الإلكترونيةُ إلى مكوّناتٍ أساسيةٍ، هِيَ:

1) الشبكاتُ.

2) برمجياتُ التجارةِ الإلكترونيةِ.

3) الأجهزةُ.

4)  المواردُ البشريةُ.